آلية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

تاريخ النشر
آلية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي
صورة توضيحية

رام الله-ثابت أبو الروس-عضو الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين-جاء قانون الضمان الاجتماعي لتحقيق الحماية الاجتماعية الرامية الى الحد من الفقر وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية للعامل والموظف في حدود مناطق السلطة الفلسطينية ، حيث سيتم تطبيق القانون والعمل به بشكل الزامي و تدريجي ومرحلي سواء في الاستهداف او التغطية وقبل الحديث عن تفصيلات بعض بنود القانون المهمة لا بد من الحديث عن العلاقة  التي تربط العمال بمشغليهم.

حيث انه يجب على المشغلين تسوية الحقوق العمالية  السابقة لتطبيق قانون الضمان  والمتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة عن فترة العمل التي سبقت تطبيق القانون، نظرا لاستمرار علاقة العمل التي تربط العمال بمشغليهم وكذلك لان الامر لا يتعلق باستقالة او اقالة من العمل وانما هو استحقاق قانوني فرضه تطبيق قانون الضمان ولم يأتِ بناء على رغبة احد من اطراف العمل ،  لذلك يتم تطبيق المادة 45 من قانون العمل والعمال الفلسطيني والمعمول به حاليا  والذي ينص على ( للعامل الذي امضى سنة في العمل الحق في مكافأة نهاية الخدمة مقدارها اجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على اساس اخر اجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الاضافي وتحسب لهذا الغرض كسور السنة )

كما انه  يجب توثيق المخالصات بين اطراف العمل وهم صاحب العمل والعامل  وتحديد قيمة المبالغ المستحقة للعامل عن جميع فترات عمله السابقة قبل تطبيق قانون الضمان وقيمة الدفعات المالية التي سيلتزم بها رب العمل وتواريخ استحقاق الدفعات

وقد جاء اعتماد قانون الضمان  في تمويله على مصدرين مهمين :-  

1- المنافع والمساهمات المحدده من قبل العامل او الموظف بنسبة مساهمة شهرية 7% تقتطع من الراتب مباشرة ويتم اقتطاعها من المصدر بحيث يقوم رب العمل بتحويل هذه المساهمات الى الصندوق.

2- المنافع والمساهمات المحددة من قبل ارباب العمل بنسبة مساهمة  % 9 .

وتقتطع بشكل شهري أيضا ويتم اضافتها الى حصة مساهمة الموظف وتحويلها الى صندوق الضمان

هذا بالإضافة الى جانب تمويلي اخر يتعلق بريع استثمارات موارد الصندوق حيث ان مؤسسة الضمان الاجتماعي ستسعى الى الاستثمار في السوق على ان يعود العائد الى منفعة الصندوق

ويعتقد الكثير من العاملين ان قانون الضمان يغطي فقط حقوق تقاعدية للعامل عند بلوغ السن القانوني وهو سن الستين وهذا فهم منقوص لان قانون الضمان يغطي سبعة منافع او اخطار تأمينية حيث تنقسم هذه الاخطار التي يغطيها قانون الضمان الى :-

-اخطار ستنفذ خلال المرحلة الاولى من تطبيق القانون التي ترتبط بانهاء السن القانوني وهي :-

1-تأمين الشيخوخة وهو مبلغ التقاعد الذي سيتقاضاه المنتفع بعد بلوغ السن القانوني.

2- تأمين الاصابات التي تنتج عن العمل بصورة مباشرة والتي تكون موثقة بتقارير طبية رسمية.

3-الأمومة

-أما الاخطار التي ستنفذ خلال المرحلة التالية  بموجب أنظمة تصدر عن مجلس الوزراء فهي كالتالي :-

-تأمينات الامراض 

-التأمين الصحي 

-تأمين البطالة ضمن قيود وشروط محددة 

-تأمين التعويضات العائلية 

-تأمين الشيخوخة التكميلي الاختياري

-ويجب ان يكون لدينا معرفة بالفئات التي يغطيها قانون الضمان الاجتماعي وتكون تغطيتهم الزامية ويشملهم القانون وهم :-

-العمال والموظفين الذين ينطبق عليهم قانون العمل والعمال الفلسطيني وبناء عليه فإن اي عامل او موظف يعمل لدى مشغل سواء في منشأة فردية خاصة او شركة مساهمة خاصة او شركات أفراد أو شركات مساهمة او القطاع الاهلي (جمعيات خيرية وغيرها) ويعمل هذا العامل او المكلف بصفة دورية ومنتظمة  (اذا عمل مدة ستة عشر يوما او اكثر في الشهر ) فإنه يطبق عليه قانون الضمان ما لم تكن هذه الشركة او تلك قد انضمت  الى هيئة التقاعد الفلسطيني.

-العاملون الذين يعملون لدى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية الاجنبية.

-العاملون في الهيئات المحلية.

-الخدم في المنازل وهم الذين يعملون بشكل دوري ومنتظم لدى العائلة وبصفة منتظمة ودورية.